ثابت الخطوه
05-13-2009, 12:50 AM
لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم ولايصلي لايجوز صومه، والآن العكس فهل الذي يصلي ولايصوم تجوز صلاته. وهل الذي لايزكي ويصلي تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولايصلي يجوز حجه؟
الجواب
من ترك صوم شهر رمضان جحداً لوجوبه كفر ولاتصح صلاته، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحداً لوجوبها كفر ولاتصح صلاته، ومن تركها عمداً تساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحداً لو جوبه مطلقاً كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلاً لم يكفر وتصح صلاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص143 , 144) [ رقم الفتوى في مصدرها: 7290]
__________________
السلام عليكم
ما حكم الشرع في ما يلي
هل النظر الى الفتيات و انا صائم يفطر مع العلم ان هده النظرات لم تحرك في الغريزة الجنسية
الجواب
الحمد لله وبعد : يقول الله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) فالواجب علي وعليك غض البصر عن النساء حتى لو لم تحرك فيك الشهوة لأن الشرع علق الأمر على النظر دون تحرك الشهوة في النفس وأما الشق الثاني من السؤال وهو أن النظر إلى النساء لا يفطر لكنه قد يؤدي بك إلى خروج المني منك وأنت صائم فيفسد صومك فاتق الله واحفظ صومك فقد صمت عن الحلال من الطعام والشراب فأتم صومك بالبعد عن الحرام وفقنا والله وإياك لما يحبه ويرضاه
__________________
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما حكم من قبل امرأة و ضمها في نهار رمضان حتى نزل منه المني؟ أرجو أن تكون الاجابة واضحة و محددة وجزاكم الله عنا خيرا.وفقكم الله
الجواب
الحمد لله وبعد :
السؤال يحتوي على شقين :
الأول : من هي المرأة ؟ فإن كانت أجنبية ففعلك محرم فعليك التوبة والاستغفار من ذلك والإكثار من الأعمال الصالحة . وإن كانت زوجتك فالأمر أخف من سابقه .
ثانياً : ما فعلته من ضمها وتقبيلها في نهار رمضان وإنزال المني فقد بين أهل العلم أن نزول المني من الإنسان يعد من المفطرات فعليك بقضاء ذلك اليوم وأكثر من النوافل والاستغفار لعل الله تعالى أن يتوب عليك والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
__________________
فضيلة الشيخ : ما حكم القيء للصائم في نهار رمضان ؟ ، وهل يفسد صومه بذلك ؟ .
الجواب
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض" . [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وسنده صحيح].
فالحديث دليل على أن الصائم إذا تقيأ مستدعياً للقيء فسد صومه، وعليه القضاء، قال ابن المنذر رحمه الله: (أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً) .
وأما ذرعه وخرج من غير اختياره، فصومه صحيح، ولا شيء عليه.
قال الخطابي في معالم السنن : (لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً) ، وقال ابن قدامة في المغني : (هذا قول عامة أهل العلم) .
ومعنى (استقاء) أي: تسبب لخروجه قصداً ، والقيء هو ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. ومعنى (ذرعه) أي: غلبه وسبقه في الخروج.
فإذا تقيأ عمداً أفطر، سواء كان القيء قليلاً أو كثيراً، لظاهر الحديث، ولأن المفطرات الأخرى لا فرق بين قليلها وكثيرها، وسواء كان قيئه بالفعل، كجذبه بيده أو عصر بطنه أو بالشمّ، كأن يشمّ شيئاً له رائحة كريهة نفّاذة ليقيء بها، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح ليقيء به، قال في المغني: (ولا فرق بين كون القيء طعاماً أو مراراً أو بلغماً أو دماً أو غيره، لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب) أ هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الحكمة في كونه يفطر بالقيء : (قد نهي الصائم عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهي عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذّى، وإلا فإذا مكّن من هذا ضرّه وكان متعدياً في عبادته لا عادلاً).
وقال الحافظ في فتح الباري: ( . . أما القيء، فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه، فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء . .) .
اللهم وفقنا لسبيل الطاعة، وثبتنا على إتباع السنة ولزوم الجماعة، ولا تجعلنا ممن عرف الحق وأضاعه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .
رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين
الجواب
من ترك صوم شهر رمضان جحداً لوجوبه كفر ولاتصح صلاته، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحداً لوجوبها كفر ولاتصح صلاته، ومن تركها عمداً تساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحداً لو جوبه مطلقاً كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلاً لم يكفر وتصح صلاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص143 , 144) [ رقم الفتوى في مصدرها: 7290]
__________________
السلام عليكم
ما حكم الشرع في ما يلي
هل النظر الى الفتيات و انا صائم يفطر مع العلم ان هده النظرات لم تحرك في الغريزة الجنسية
الجواب
الحمد لله وبعد : يقول الله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) فالواجب علي وعليك غض البصر عن النساء حتى لو لم تحرك فيك الشهوة لأن الشرع علق الأمر على النظر دون تحرك الشهوة في النفس وأما الشق الثاني من السؤال وهو أن النظر إلى النساء لا يفطر لكنه قد يؤدي بك إلى خروج المني منك وأنت صائم فيفسد صومك فاتق الله واحفظ صومك فقد صمت عن الحلال من الطعام والشراب فأتم صومك بالبعد عن الحرام وفقنا والله وإياك لما يحبه ويرضاه
__________________
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما حكم من قبل امرأة و ضمها في نهار رمضان حتى نزل منه المني؟ أرجو أن تكون الاجابة واضحة و محددة وجزاكم الله عنا خيرا.وفقكم الله
الجواب
الحمد لله وبعد :
السؤال يحتوي على شقين :
الأول : من هي المرأة ؟ فإن كانت أجنبية ففعلك محرم فعليك التوبة والاستغفار من ذلك والإكثار من الأعمال الصالحة . وإن كانت زوجتك فالأمر أخف من سابقه .
ثانياً : ما فعلته من ضمها وتقبيلها في نهار رمضان وإنزال المني فقد بين أهل العلم أن نزول المني من الإنسان يعد من المفطرات فعليك بقضاء ذلك اليوم وأكثر من النوافل والاستغفار لعل الله تعالى أن يتوب عليك والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
__________________
فضيلة الشيخ : ما حكم القيء للصائم في نهار رمضان ؟ ، وهل يفسد صومه بذلك ؟ .
الجواب
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض" . [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وسنده صحيح].
فالحديث دليل على أن الصائم إذا تقيأ مستدعياً للقيء فسد صومه، وعليه القضاء، قال ابن المنذر رحمه الله: (أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً) .
وأما ذرعه وخرج من غير اختياره، فصومه صحيح، ولا شيء عليه.
قال الخطابي في معالم السنن : (لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً) ، وقال ابن قدامة في المغني : (هذا قول عامة أهل العلم) .
ومعنى (استقاء) أي: تسبب لخروجه قصداً ، والقيء هو ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. ومعنى (ذرعه) أي: غلبه وسبقه في الخروج.
فإذا تقيأ عمداً أفطر، سواء كان القيء قليلاً أو كثيراً، لظاهر الحديث، ولأن المفطرات الأخرى لا فرق بين قليلها وكثيرها، وسواء كان قيئه بالفعل، كجذبه بيده أو عصر بطنه أو بالشمّ، كأن يشمّ شيئاً له رائحة كريهة نفّاذة ليقيء بها، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح ليقيء به، قال في المغني: (ولا فرق بين كون القيء طعاماً أو مراراً أو بلغماً أو دماً أو غيره، لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب) أ هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الحكمة في كونه يفطر بالقيء : (قد نهي الصائم عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهي عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذّى، وإلا فإذا مكّن من هذا ضرّه وكان متعدياً في عبادته لا عادلاً).
وقال الحافظ في فتح الباري: ( . . أما القيء، فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه، فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء . .) .
اللهم وفقنا لسبيل الطاعة، وثبتنا على إتباع السنة ولزوم الجماعة، ولا تجعلنا ممن عرف الحق وأضاعه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .
رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين