ثابت الخطوه
05-13-2009, 12:39 AM
ما هي مفسدات الصوم عمومًا؟
الجواب
مفسدات الصوم:
ـ منها الأكل والشرب متعمدًا.
ـ ومنها الجماع.
ـ ومنها الإنزال.
ـ ومنها أيضًا أن يدخل إلى جوفه شيئًا؛ كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف إذا وصلت إلى حلقه؛ فهذا يفطر؛ لأنه أدخل إلى جوفه سائلاً متعمدًا.
ـ وكذلك أخذ الإبر المغذية؛ لأن هذه الإبر تقوم مقام الغذاء، فيفطر بها.
ـ وكذلك من المفطرات للصائم الحجامة والفصد على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1].
ـ وكذلك الحيض والنفاس، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام حال حيضها وحال نفاسها.
ـ كذلك الاستقاءة، إذا تعمد الإنسان الاستفراغ حتى حصل له القيء؛ فإنه يفطر، أما لو قاء من دون تعمد؛ بأن غلبه القيء؛ فإنه لا يفطر بذلك[2]، كذلك لو أكل أو شرب ناسيًا؛ فإنه لا يفطر بذلك[3].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (3/465)، ورواه الترمذي في "سننه" (3/118) وما بعدها، وانظر: "صحيح البخاري" (2/236، 237).
[2] انظر: "صحيح البخاري" (2/236).
[3] انظر: "صحيح البخاري" (2/234).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 127) [ رقم الفتوى في مصدرها: 193]
__________________
ما حكم الكحل والعطر ومساحيق المكياج للصائمة؟
الجواب
أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم؛ فهذا قد يتسرب إلى حلقه، فيؤثر على صيامه، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم، أو أن يضع شيئًا بعينه؛ كالقطر وغير ذلك؛ لأن العين منفذ، ويتسرب منها الشيء إلى الحلق؛ دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك.
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به الإنسان من العطور السائلة؛ فهذا لا بأس به؛ إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت، بل يجب عليها أن تخرج متسترة متجنبة للطيب، ويحرم عليها التطيب عند الخروج، قال تعالى: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [ الأحزاب: 33]، وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد، فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب.
قال صلى الله عليه وسلم : ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات))[1] يعني: في غير زينة، وفي غير طيب؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب الأنظار، ويسبب الفتنة.
وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج، وعمل الأصباغ والمكياج؛ فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت، وهذا حرام عليها.
-------------------------------
[1] رواه أبو داود في "سننه" (1/152).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 128) [ رقم الفتوى في مصدرها: 194]
__________________
خروج الدم من الإنسان على الرغم منه، نتيجة حادث مثلًا أو جرح؛ هل يفسد عليه صومه أم لا؟
الجواب
لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، فمثلاً لو انجرح وخرج منه دم أو خرج رعاف؛ فهذا لا يفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم؛ لأنه تعمد إخراج الدم، فيفطر بذلك؛ لورود الحديث في المحتجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 129) [ رقم الفتوى في مصدرها: 195]
__________________
يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ؛ فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه؛ فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره؛ لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: ((خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))[1].
----------------------------
[1] رواه البخاري في "صحيحه" (2/226).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 130) [ رقم الفتوى في مصدرها: 197]
__________________
حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟
الجواب
لا بأس باستعمال العطر للصائم في بدنه وثيابه؛ إلا إذا كان الطيب بخورًا أو مسحوقًا؛ فإنه لا يتعمد شمهما؛ لأنه يدخل إلى أنفه شيء من أجزائها، ويصل إلى دماغه، فيؤثر ذلك على صيامه؛ كما نص على ذلك أهل العلم. أما الطيب السائل الذي يضعه على بدنه أو ثيابه، فلا بأس به؛ لأنه لا يدخل منه شيء إلى أنفه وجوفه؛ إلا مجرد الرائحة، وذلك لا يضر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 130) [ رقم الفتوى في مصدرها: 198]
__________________
ما حكم امرأة يأتيها دم الطمث بعد نيتها للصيام؟
الجواب
المرأة إذا صامت، ثم نزل عليها دم العادة الشهرية، يفسد صومها، ويلزمها الإفطار في أيام الدورة؛ فإذا انقطع عنها الدم عند تمام العادة؛ فإنها تصوم بقية الشهر، ثم تقضي ما أفطرته أيام عدتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 131) [ رقم الفتوى في مصدرها: 200]
__________________
إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟
الجواب
أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى. هذا الذي يلزمها.
وأما النقطة الثانية، هي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا، فإنها لا تلفتت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"[1]؛ فلا تلتف إلى ذلك.
أما بالنسبة للنفساء:
فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين، ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس.
أما إذا كانت تكاملت الأربعين، واغتسلت، ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين؛ فإنها لا تلتف إليه؛ إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس؛ فإنه يكون حيضًا.
الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل: إذا أكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك؛ لا تلتفت إليه. وإذا كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرًا في أثناء العادة واغتسلت، ثم عاد إليها الدم فإنها تعتبره حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة. وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين؛ فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين، فإنها لا تعتبره شيئًا؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل.
------------------------------
[1] رواه أبو داود في "سننه" (1/81)، ورواه النسائي في "سننه" (1/186، 187) بدون ذكر: بعد الطهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 131) [ رقم الفتوى في مصدرها: 201]
__________________
رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام متتالية؛ ماذا يجب عليه؟ أثابكم الله.
الجواب
إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام، فقد ارتكب معصية عظيمة، يجب عليه التوبة إلى الله منها، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وتتكرر الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 136) [ رقم الفتوى في مصدرها: 208]
__________________
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان؛ هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
الجواب
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان؛ فإن صيامه صحيح، لا يتأثر بالاحتلام؛ لأنه بغير اختياره، ويجب عليه الاغتسال من الجنابة من أجل الصلاة، والمبادرة بالاغتسال أحسن، وليست واجبة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 162) [ رقم الفتوى في مصدرها: 246]
__________________
لي زميل إذا صام صار يجمع ريقه ويتكلم معنا وهو مجمع ريقه في فمه، ثم بعد فترة يبتلعه، ويجمع غيره، وهكذا، فنهيناه عن ذلك، وقلنا له: إن هذا يخل بصيامك، فلم يقبل كلامنا. فأرجوكم الإفادة عن حكم فعله هذا: هل هو جائز أم لا؟ وهل يفسد صيامه بذلك؟
الجواب
الريق نعمة من الله تعالى على ابن آدم، وابتلاع الصائم له جائز؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. لكن جمعه في الفم وابتلاعه مجموعًا بالصفة التي ذكرتم فيه شيء؛ ولهذا قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: يكره للصائم جمع ريقه وابتلاعه؛ للخروج من خلاف من قال: إنه يفطر به إذا جمعه وابتلعه. ويحكى هذا القول عن الحنفية ـ رحمهم الله ـ.
وإن تنجس فمه بدم أو قيء، ونحوه: فإن بلغ منه شيئًا ـ متعمدًا ـ أفطر، وإن بصقه ـ ولم يبق شيء من آثار النجاسة ـ فبلغ ريقه بعد ذلك، فلا شيء عليه.
وذكر العلماء أن بلع النخامة حرام. وإن وصلت إلى فمه فبلعها، فإنها تُفطر، سواء كانت من الدماغ، أو من الصدر، أو من الجوف، كالقيء؛ لأن الأصل الفطر بكل ما يصل الجوف من الفم، لكن عفي عن الريق؛ لعدم إمكان التحرز منه.
قال في "جمع الجوامع"[1] ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالمًا به، أو ابتلع قلسًا أو قيئًا ـ أفطر. نص عليه ـ وإن قل. وإذا استقصى في بصقه أو تنجس فمه من خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجسًا فابتلع ريقه ـ لم يفطر. قطع به أبو البركات في "شرح الهداية" وغيره؛ لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة؛ فلهذا قال صاحب "الفروع": فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر، وإلا فلا. والله أعلم.
-----------------------------
[1] جمع الجوامع (3/60).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل - (ج 1/ ص 463) [ رقم الفتوى في مصدرها: 178]
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .
رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين
الجواب
مفسدات الصوم:
ـ منها الأكل والشرب متعمدًا.
ـ ومنها الجماع.
ـ ومنها الإنزال.
ـ ومنها أيضًا أن يدخل إلى جوفه شيئًا؛ كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف إذا وصلت إلى حلقه؛ فهذا يفطر؛ لأنه أدخل إلى جوفه سائلاً متعمدًا.
ـ وكذلك أخذ الإبر المغذية؛ لأن هذه الإبر تقوم مقام الغذاء، فيفطر بها.
ـ وكذلك من المفطرات للصائم الحجامة والفصد على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1].
ـ وكذلك الحيض والنفاس، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام حال حيضها وحال نفاسها.
ـ كذلك الاستقاءة، إذا تعمد الإنسان الاستفراغ حتى حصل له القيء؛ فإنه يفطر، أما لو قاء من دون تعمد؛ بأن غلبه القيء؛ فإنه لا يفطر بذلك[2]، كذلك لو أكل أو شرب ناسيًا؛ فإنه لا يفطر بذلك[3].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (3/465)، ورواه الترمذي في "سننه" (3/118) وما بعدها، وانظر: "صحيح البخاري" (2/236، 237).
[2] انظر: "صحيح البخاري" (2/236).
[3] انظر: "صحيح البخاري" (2/234).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 127) [ رقم الفتوى في مصدرها: 193]
__________________
ما حكم الكحل والعطر ومساحيق المكياج للصائمة؟
الجواب
أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم؛ فهذا قد يتسرب إلى حلقه، فيؤثر على صيامه، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم، أو أن يضع شيئًا بعينه؛ كالقطر وغير ذلك؛ لأن العين منفذ، ويتسرب منها الشيء إلى الحلق؛ دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك.
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به الإنسان من العطور السائلة؛ فهذا لا بأس به؛ إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت، بل يجب عليها أن تخرج متسترة متجنبة للطيب، ويحرم عليها التطيب عند الخروج، قال تعالى: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [ الأحزاب: 33]، وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد، فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب.
قال صلى الله عليه وسلم : ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات))[1] يعني: في غير زينة، وفي غير طيب؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب الأنظار، ويسبب الفتنة.
وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج، وعمل الأصباغ والمكياج؛ فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت، وهذا حرام عليها.
-------------------------------
[1] رواه أبو داود في "سننه" (1/152).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 128) [ رقم الفتوى في مصدرها: 194]
__________________
خروج الدم من الإنسان على الرغم منه، نتيجة حادث مثلًا أو جرح؛ هل يفسد عليه صومه أم لا؟
الجواب
لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، فمثلاً لو انجرح وخرج منه دم أو خرج رعاف؛ فهذا لا يفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم؛ لأنه تعمد إخراج الدم، فيفطر بذلك؛ لورود الحديث في المحتجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 129) [ رقم الفتوى في مصدرها: 195]
__________________
يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ؛ فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه؛ فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره؛ لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: ((خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))[1].
----------------------------
[1] رواه البخاري في "صحيحه" (2/226).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 130) [ رقم الفتوى في مصدرها: 197]
__________________
حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟
الجواب
لا بأس باستعمال العطر للصائم في بدنه وثيابه؛ إلا إذا كان الطيب بخورًا أو مسحوقًا؛ فإنه لا يتعمد شمهما؛ لأنه يدخل إلى أنفه شيء من أجزائها، ويصل إلى دماغه، فيؤثر ذلك على صيامه؛ كما نص على ذلك أهل العلم. أما الطيب السائل الذي يضعه على بدنه أو ثيابه، فلا بأس به؛ لأنه لا يدخل منه شيء إلى أنفه وجوفه؛ إلا مجرد الرائحة، وذلك لا يضر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 130) [ رقم الفتوى في مصدرها: 198]
__________________
ما حكم امرأة يأتيها دم الطمث بعد نيتها للصيام؟
الجواب
المرأة إذا صامت، ثم نزل عليها دم العادة الشهرية، يفسد صومها، ويلزمها الإفطار في أيام الدورة؛ فإذا انقطع عنها الدم عند تمام العادة؛ فإنها تصوم بقية الشهر، ثم تقضي ما أفطرته أيام عدتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 131) [ رقم الفتوى في مصدرها: 200]
__________________
إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟
الجواب
أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى. هذا الذي يلزمها.
وأما النقطة الثانية، هي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا، فإنها لا تلفتت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"[1]؛ فلا تلتف إلى ذلك.
أما بالنسبة للنفساء:
فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين، ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس.
أما إذا كانت تكاملت الأربعين، واغتسلت، ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين؛ فإنها لا تلتف إليه؛ إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس؛ فإنه يكون حيضًا.
الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل: إذا أكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك؛ لا تلتفت إليه. وإذا كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرًا في أثناء العادة واغتسلت، ثم عاد إليها الدم فإنها تعتبره حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة. وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين؛ فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين، فإنها لا تعتبره شيئًا؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل.
------------------------------
[1] رواه أبو داود في "سننه" (1/81)، ورواه النسائي في "سننه" (1/186، 187) بدون ذكر: بعد الطهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 131) [ رقم الفتوى في مصدرها: 201]
__________________
رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام متتالية؛ ماذا يجب عليه؟ أثابكم الله.
الجواب
إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام، فقد ارتكب معصية عظيمة، يجب عليه التوبة إلى الله منها، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وتتكرر الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 136) [ رقم الفتوى في مصدرها: 208]
__________________
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان؛ هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
الجواب
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان؛ فإن صيامه صحيح، لا يتأثر بالاحتلام؛ لأنه بغير اختياره، ويجب عليه الاغتسال من الجنابة من أجل الصلاة، والمبادرة بالاغتسال أحسن، وليست واجبة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 162) [ رقم الفتوى في مصدرها: 246]
__________________
لي زميل إذا صام صار يجمع ريقه ويتكلم معنا وهو مجمع ريقه في فمه، ثم بعد فترة يبتلعه، ويجمع غيره، وهكذا، فنهيناه عن ذلك، وقلنا له: إن هذا يخل بصيامك، فلم يقبل كلامنا. فأرجوكم الإفادة عن حكم فعله هذا: هل هو جائز أم لا؟ وهل يفسد صيامه بذلك؟
الجواب
الريق نعمة من الله تعالى على ابن آدم، وابتلاع الصائم له جائز؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. لكن جمعه في الفم وابتلاعه مجموعًا بالصفة التي ذكرتم فيه شيء؛ ولهذا قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: يكره للصائم جمع ريقه وابتلاعه؛ للخروج من خلاف من قال: إنه يفطر به إذا جمعه وابتلعه. ويحكى هذا القول عن الحنفية ـ رحمهم الله ـ.
وإن تنجس فمه بدم أو قيء، ونحوه: فإن بلغ منه شيئًا ـ متعمدًا ـ أفطر، وإن بصقه ـ ولم يبق شيء من آثار النجاسة ـ فبلغ ريقه بعد ذلك، فلا شيء عليه.
وذكر العلماء أن بلع النخامة حرام. وإن وصلت إلى فمه فبلعها، فإنها تُفطر، سواء كانت من الدماغ، أو من الصدر، أو من الجوف، كالقيء؛ لأن الأصل الفطر بكل ما يصل الجوف من الفم، لكن عفي عن الريق؛ لعدم إمكان التحرز منه.
قال في "جمع الجوامع"[1] ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالمًا به، أو ابتلع قلسًا أو قيئًا ـ أفطر. نص عليه ـ وإن قل. وإذا استقصى في بصقه أو تنجس فمه من خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجسًا فابتلع ريقه ـ لم يفطر. قطع به أبو البركات في "شرح الهداية" وغيره؛ لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة؛ فلهذا قال صاحب "الفروع": فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر، وإلا فلا. والله أعلم.
-----------------------------
[1] جمع الجوامع (3/60).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل - (ج 1/ ص 463) [ رقم الفتوى في مصدرها: 178]
__________________
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .
رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين