المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الصيام( الجزء10)


ثابت الخطوه
05-13-2009, 12:31 AM
إذا أفطر شخص عمدًا في نهار رمضان. فماذا عليه؟


الجواب
إذا أفطر بأكل أو شرب في نهار رمضان متعمدًا فقد فعل محرمًا شديد التحريم ويجب تأديبه وتجب عليه التوبة الصادقة والإمساك بقية يومه ثم قضاء ذلك اليوم، وإن أفطر بجماع وجب عليه مع ما ذكر الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

وعلى المسلم أن يحافظ على صيامه؛ فإن صيام رمضان أحد أركان الإسلام وهو فرض على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 97) [ رقم الفتوى في مصدرها: 96]
__________________
ما هو حكم الوطء في نهار رمضان وإن كان في الليل ولكن أخر الغسل إلى ما بعد الفجر فما الحكم؟


الجواب
الوطء في نهار رمضان للصائم محرم وفيه إثم عظيم ويترتب عليه أمور: أولاً أنه يفسد صومه هذا اليوم ثانيًا أنه يأثم لذلك إثماً عظيمًا ثالثًا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع رابعًا تجب عليه الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا هذا الذي يجب عليه أما إذا حصل الوطء في الليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامه صحيح ويجوز له أن يصوم وعليه جنابة ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر إلا أنه ينبغي المبادرة في الاغتسال قبل الفجر خروجًا من الخلاف لكن لو ضايقه الوقت أو لم يستيقظ إلا متأخرًا عند طلوع الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل بعد ذلك ولا حرج عليه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدركه الصلاة وهو جنب من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ([1]).
------------------------------
([1]) انظر: صحيح الإمام البخاري جـ2 ص232، 233 من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 103) [ رقم الفتوى في مصدرها: 105]
__________________
هل الكحل في العينين أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على صحته أم لا؟


الجواب
بالنسبة للصابون ليس هناك مانع لاستعمال الصابون في الغسل لثيابه أو ليديه أو لجسمه لا مانع من استعمال الصابون للغسيل والتنظيف به ولا يكون في الفم لأنه ربما تسرب إلى حلقه وإن تمضمض به مثلاً تمضمضًا خفيفًا وتحفظ من ذهابه إلى حلقه فلا مانع من ذلك إلا إن وجد طعمه في حلقه فهذا فيه خطورة فالأحسن لا يدخل الصابون في فمه وأن يتنظف به خارج الفم وأما بالنسبة للقطرة والأشياء السائلة فلا يجوز تقطيرها في العين ولا في الأنف ولا في الأذن لأن هذه منافذ تسيل إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه فلا يجوز استعمال القطرة للصائم وإنما يستعملها في الليل كذلك الكحل في العين لأن الكحل أيضًا يتسرب طعمه إلى الحلق والصائم لا ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر على صيامه وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطير في العين والأنف والأذن فالمسألة فيها خطورة فالصائم يجب عليه أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن المؤثرات والدخول في مشاكل هو في غنى عنها وعند الليل أباح الله تعالى فيه ما يحتاج الإنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغير ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 104) [ رقم الفتوى في مصدرها: 106]
__________________
حكم ما يوضع في الأذن والعين إذا وجد أثره في فمه نهارا وهو صائم

الجواب
(قوله: أو اكتحل)

لكن ما يجعل في العين ليلاً ثم لا يجده في ريقه إذا بصق إلا نهارًا فهذا لا يضر؛ لعدم العلم بأنه لم يصل إليه إلا نهاراً، فإنه يحتمل أنه لما اكتحل بالليل فلا يعلم أنه انتقل نهارًا، والأصل صحة الصوم، وشك في وجود المفسد، فلا يفسد.

1126م ـ س: ـ الأذن

ج: ـ إن وصل إلى الحلق، ولا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصوله فكالعين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 186) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1126]
__________________

سئل رحمه الله عن الإبرة هل تفطر الصائم أم لا؟


الجواب
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل بارك الله للمسلمين في حياته، وعمر بالصالحات أوقاته وساعاته. آمين.

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته:

وبموجبه إبلاغ حضرتك البهية جزيل السلام. وبعد: ـ

حفظك الله بلغني سؤالكم عن لسان العسكري رجالكم عن الإبرة هل تفطر الصائم فتمنع الدكتور من استعمالها أم لا.

فأجبت سلمك الله أن يكون الجواب كتابة. فهذه المسألة قد سألتموني عنها من نحو ثلاث سنوات. فأجبتكم أني غير جازم فيها بتفطير، ولا عدمه، وإلى الآن حفظك وأنا مشكل علي ذلك. نعم الذي أرى أنه لا ينبغي للصائم استعمالها بحال لمشابهتها المفطرات من بعض الوجوه من سألني عن استعمالها صائمًا نهيته عن ذلك، وقلت أخشى أن تكون من المفطرات. وأنت في حفظ الله ورعايته. والسلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 186) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1127]
__________________
سئل رحمه الله عن الإبرة هل تفطر و ما يفرق بين إبرة العرق وغيرها؟


الجواب
تجتنب، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر. ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر، لأنها تنتهي إلى كل شيء من البدن. إلا أن انتهاءها إلى الجوف كانتهائها إلى غيره. والمعنى والقوة التي فيها هو أبلغ مما يصل إلى الجوف؛ فإن ما يصل إلى الجوف يوزع على الأعضاء، وهذه تصل إلى جميع البدن؛ بل الآن موجودة الإبرة التي يتغذى بها من اشتد مرضه ولم يحصل إطعامه من الفم، فهي تلحق بالمطعومات. لكن المشهور عند كثير من العلماء في البلاد الأخرى عدم التفطير، ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أن كل ما ورد شيء أنكروه أولاً، ثم سوغوه أخيرًا. أولا يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إلى ذلك وأباحوه.

و إبرة العرق أبلغ، والثانية لها اتصال ونفع.

ولو قدر أن إبرة غير العرق ما تصل إلى الجوف؛ لكنها شبيهة بالغذاء، فهي تتغذى وينفذ الدواء كله لجميع البدن.

إنا نفتي كثيرًا بالفطر، وصار بيننا وبين بعض كلام في ذلك؛ إلا أنه الآن يبقى شيء في النفس، ومع القول بالفطر إلا أنه الآن وقبل الآن شيء في النفس، ومع القول بالفطر احتياطًا إلا أن التي في العرق أشد، ولكن الفتوى هي على المنع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 187) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1128]
__________________
سئل رحمه الله عن التوتين في العضد،والإبرة في العضل والوريدللصائم؟


الجواب
التوتين ـ أي التلقيح ضد الجدري ـ بشكله المعروف لدينا لا نرى فيه ما يؤثر على صوم الصائم، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصائم لا يفطر بفصد وشرط ونحوهما. والمعروف أنه لا يحصل مع التوتين إبر كما ذكرتهم.

أما استفهامكم عن الإبر، وهل هناك فرق بالنسبة لصحة الصيام من عدمه بين استعمالها في الوريد واستعمالها في العضل. فللعلماء في ذلك مقال، والذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلى جوف مستعملها، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان.[1] إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، والأحوط تركها وبالله التوفيق. والسلام عليكم
----------------------------
[1] لعله سقط كلمة "أما"ليستقيم الكلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 188) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1129]
__________________
رجل داعب امرأته ولم يباشر جسمها ثم أمنى وهو صائم ما يلزمه؟


الجواب
صيامه ذلك اليوم فاسد يلزمه قضاؤه، ولا كفارة عليه إذ الكفارة مخصوصة بالوطء. وبالله التوفيق.والسلام عليكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 190) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1132]
__________________

الحجامة تفطر الصائم

الجواب
التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه. والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط، وذكره مع الصوم أو مجموعًا وهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 191) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1134]

التفطير بالفصد

الجواب
(قوله: ولا يفطر بفصد)

الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلاً منهما خروج منفعة من البدن والفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة وفي بعض البلاد بالعكس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 191) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1135]
__________________

لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين